ج ـ إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم ، أو عن غير المقبوض ، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن ، والزكاة على البائع.
د ـ الدّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.
والثاني : أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة ، فإنّ الشيء إذا بيع مؤجّلا زيد في ثمنه.
وله ثالث : القطع بالمنع ، لأنّه لا ملك قبل الحلول.
وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان : الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره ، والمنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقدا تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإجحاف (١).
هـ ـ الدّين إن لم يكن لازما ـ كمال الكتابة عند الشيخ (٢) ـ لا زكاة فيه و ـ لو كان الدّين نعما فلا زكاة فيه ، ومن أوجبها في الدّين توقّف هنا ، لأنّ السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما (٣).
ويشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية (٤).
مسألة ١٤ : أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) ـ لوجود المقتضي وهو الملك.
قال : فإن كان للراهن مال سواه كلّف إخراج الزكاة منه ، لأنّ الزكاة من
__________________
(١) فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٠ ـ ٤١١.
(٢) الخلاف ، كتاب المكاتب ، المسألة ١٧ ، المبسوط ٦ : ٩١.
(٣) راجع فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٩ : ٢٩٩.
(٤) راجع فتح العزيز ٥ : ٥٠١ و ٩ : ٢٩٩.
(٥) المجموع ٥ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١ ، المغني ٢ : ٥٤٣.