لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (١) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.
ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ، إذ المشترك ـ وهو المالية ـ هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.
فروع :
أ ـ لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلّت له الصدقة وإن ملك نصبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي (٢) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجا فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرّمة.
ب ـ لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصبا ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم (٣).
ج ـ لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر (٤) ، لقوله عليهالسلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٢٧ و ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٣٠٨ ، الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٤ ، والفقيه ٢ : ١٧ ـ ١٨ ـ ٥٧.
(٢) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٩٧.
(٣) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.
(٤) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، المجموع ٦ : ١٩٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٢.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ ـ ٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢ ، وفي الجميع : ( لا حظّ فيها لغني .. ).