ظاهره يخالف ما قاله (١).
وليس بجيّد ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ، لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء (٢) ، وبه قال الشافعي (٣).
والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلا على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.
ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ويحتمل الإحلاف ، لإمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين (٤).
مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي (٥) ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (٦).
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا » (٧).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ ـ ١٥٢.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٧.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.
(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.
(٥) الام ٢ : ٧١ ـ ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩ ، تفسير الرازي ١٦ : ١١٠.
(٦) التوبة : ٦٠.
(٧) الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٣ ـ ٤.