وله ثالث : تخيير الإمام بينهما (١) كما قلناه.
وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة (٢).
والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم ، لأنّ له نصيبا بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء » (٣).
مسألة ١٦٩ : والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة بالنص والإجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفّارا ، وحكمهم باق عند علمائنا ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقر عليهالسلام (٤) ـ للآية (٥) ، فإنّه تعالى سمّى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.
وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) (٦).
ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١١.
(٤) المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.
(٥) التوبة : ٦٠.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ ـ ١٦٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ و ٧ : ٦.