الكفّار ، ويعطيهم سهمهم الذي سمّاه الله تعالى ، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقامه عليهالسلام ذلك ، وسهم المؤلّفة مع سهم العامل ساقط اليوم (١).
مسألة ١٧٠ : قال الشيخ : المؤلّفة عندنا هم : الكفّار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام يتألّفون ليستعان بهم على قتال المشركين ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (٢).
وقال المفيد : المؤلّفة ضربان : مسلمون ومشركون (٣) ، وبه قال الشافعي (٤).
وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.
وقسّم الشافعي المؤلّفة قسمين : مشركون ومسلمون (٥) ، فالمشركون ضربان : أحدهما : من له نيّة حسنة في الإسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة ، بل من سهم المصالح لتقوى نيّتهم في الإسلام فيميلون إليه فيسلمون.
لما روي أنّ صفوان بن أميّة لمّا أعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن ، واستعار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منه ثلاثين درعا ، وكانت أوّل الحرب على المسلمين ، فقال قائل : غلبت هوازن وقتل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، لربّ من قريش أحب إلينا
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٩.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٩.
(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٧٩.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٤.
(٥) رفعهما بناء على تقدير مبتدأ محذوف.