بأحد الأمرين (١).
مسألة ١٧١ : والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن ، وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد.
فالمشهور عند علمائنا : أنّ المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ، ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة يشترون ويعتقون ، لقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) (٢) وهو شامل لهما ، فإنّ المراد إزالة رقّيته.
وشرطنا في الثاني الضرّ والشدّة ، لما روي عن الصادق عليهالسلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها ، فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم ـ ثم قال ـ إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » (٣).
والجمهور رووا المكاتبين عن علي عليهالسلام (٤) ، والعبد يشترى ابتداء عن ابن عباس (٥).
وروى علماؤنا ثالثا وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.
لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليهالسلام : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفّرون جعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » (٦).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.
(٢) التوبة ٦٠ :.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٢.
(٤) المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧.
(٥) المغني ٧ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٥ ، المجموع ٦ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، والدرّ المنثور للسيوطي ٣ : ٢٥٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ـ ١٢٩ ، وتفسير القمي ١ : ٢٩٩.