فروع :
أ ـ لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع (١) ، لأنّ رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا عليهالسلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » (٢).
ولأنّ الشرط ـ وهو الإنفاق في الطاعة ـ غير معلوم.
وقال أكثر علمائنا : يعطى ، بناء على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف (٣).
ب ـ لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.
وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين (٤). وهو حسن.
ج ـ لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ، لما فيه من المصلحة.
مسألة ١٧٣ : الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه ، وكان فقيرا ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدّي ذلك.
وإن كان غنيّا لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، و (٥) لأنّه
__________________
(١) النهاية : ٣٠٦ ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : ٢٨٠ عنه هكذا : لا يقضى عنه.
(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٥ ـ ٥٢٠.
(٣) منهم : ابن إدريس في السرائر : ١٦٢ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٨٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٥٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.
(٥) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر زيادة حرف الواو.