المطلب » (١).
مسألة ١٨١ : تحلّ صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا ـ وهو محكي عن أبي يوسف (٢) ـ لأنّ مفهوم قوله عليهالسلام : ( الصدقة أوساخ الناس ) ترفّعهم عن غيرهم ، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له ، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة ، فلا يليق ترفّع بعضهم على بعض.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ قال : « الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم » (٣).
وأطبق باقي الجمهور على المنع ، للعموم.
وقد بيّنا أنّ مفهومه خروج بني هاشم منه.
مسألة ١٨٢ : الصدقة المفروضة محرّمة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إجماعا.
وأمّا المندوبة ، فالأقوى عندي : التحريم أيضا ، لعلوّ منصبه ، وزيادة شرفه وترفّعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنّها تسقط المحلّ من القلب.
ولأنّ سلمان الفارسي أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فحمل إليه شيئا ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقال : صدقة ، فردّه ، ثم أتاه به من الغد ، فقال : هديّة ، فقبله (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦.
(٢) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ١٣١ ـ ١٣٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧.
(٤) مسند أحمد ٥ : ٣٥٤ ، المعجم الكبير ٦ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ ٦٠٧٦ و ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٦١١٧ و ٢٤٩ ـ ٦١٢١ و ٢٥٩ ـ ٦١٥٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٦ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ١٠.