وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ، لكونه مولى لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيتميّز عن غيره. ونمنع العلّة في الثاني.
مسألة ١٨٤ : وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله عليهالسلام : ( يا بني عبد المطّلب [ إنّ الصدقة ] (١) لا تحلّ لي ولا لكم ) (٢).
وقال عليهالسلام : ( إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ) (٣).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » (٤).
وهل تحرم على أولاد المطّلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم (٥) ، وبه قال أبو حنيفة (٦) ، للعموم والأصل.
ولأنّ بني المطلب وبني نوفل و [ بني ] (٧) عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطّلب.
وقال الشافعي بالتحريم عليهم (٨). وهو قول شاذ للمفيد (٩) منّا ، لقوله عليهالسلام : ( نحن وبنو المطّلب هكذا ـ وشبّك بين أصابعه ـ لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) (١٠).
__________________
(١) زيادة من المصدر.
(٢) المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤.
(٣) المعتبر : ٢٨٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ٣٦ ـ ١٠٩.
(٥) كما في المعتبر : ٢٨٢.
(٦) المغني ٢ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.
(٧) زيادة تقتضيها العبارة.
(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٨.
(٩) حكى قوله عن الرسالة العزّية ، المحقق في المعتبر : ٢٨٢.
(١٠) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦ ـ ٢٩٨٠.