وثياب التجمّل دون غيره.
د ـ لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.
مسألة ١٨٩ : لو قصر التكسّب عن ( مئونته ) (١) ومئونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة إجماعا ، واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يأخذ قدر التتمة لا أزيد (٢) ، لأنّه حينئذ يصير غنيّا فتحرم عليه الزيادة.
وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد (٣). وهو الأقوى ، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة ، والغنى إنّما يحصل بالدفع.
ونحن نمنع من الدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المئونة.
مسألة ١٩٠ : لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه ، لثبوت المقتضي وهو الاحتياج.
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه تكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج اليه؟ فقال : « لا بأس » (٤).
مسألة ١٩١ : يشترط في العامل : البلوغ والعقل إجماعا ، لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.
وشرط الشيخ الحرّية (٥). وبه قال الشافعي (٦) ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ط » و « ن » : كفايته.
(٢) حكاه المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٣) ممّن قال بذلك : المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٥٩ و ١٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١٠.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٨.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.