الأجرة هنا إشكال ينشأ من أنّه عامل لما يستحق به عوضا فلا تسقط أجرته بتلف ما تعلّقت الأجرة عليه ، ومن كون الأجرة قد فات محلّها فلا ينتقل إلى محلّ آخر.
والأقرب : الأول.
مسألة ١٩٣ : تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ، ولا يشترط عدالة الأب ، لعموم الآية (١).
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله أبو بصير : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ : « نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » (٢).
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) ـ لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.
ولأنّه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر مئونته ، فيدخل في عموم النص.
وعنه رواية اخرى : أنّه لا يجوز دفعها إلاّ إلى من أكل الطعام (٤). وهذا ليس بشيء.
فروع :
أ ـ لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزا ، لأنّه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا.
وعن أحمد رواية : جواز دفعها إلى اليتيم المميّز ، لأنّ أبا جحيفة قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردّها في
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧.
(٣) المغني ٢ : ٥٠٨.
(٤) المغني ٢ : ٥٠٨.