مسألة ١٩٦ : لو ادّعى الغارم الغرم ، فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر ، فإذا علمه الإمام دفع إليه ، وإن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدّقه المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن.
وفي الآخر : لا يقبل ، لجواز التواطؤ (١).
ولو كذّبه لم يقبل قوله ، لظنّ كذبه. وإن تجرّد عن الأمرين قبل ، لما تقدّم.
وقال الشافعي : لا يقبل إلاّ بالبيّنة ، لأنّه مدّع ، فلا يقبل إلاّ بالبيّنة (٢).
مسألة ١٩٧ : إذا قال الغازي : أريد الغزو ، قبل قوله ودفع إليه دفعا مراعى ، وإنّما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده ، وهو يختلف بكونه فارسا أو راجلا ، وقرب المسافة وبعدها ، وأحواله من كونه له صاحب أو لا ، وغير ذلك.
وإذا جعلنا سبيل الله أعمّ من الغزو في الجهاد ـ كما اخترنا أوّلا ـ دخل فيه معونة الزوّار والحجيج.
وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السّهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.
ولا فرق بين قضاء الدين عن الحي والميت ، وسواء كان الميت الذي يقضى عنه ـ إذا لم يخلّف شيئا ـ ممّن تجب عليه نفقته في حال حياته أو لا ، ولو خلّف ما يقضى به الدّين لم يجز القضاء عنه كالحي.
مسألة ١٩٨ : ابن السبيل إذا كان مجتازا وكان محتاجا دفعنا إليه الزكاة وإن كان غنيّا في بلده ، لوجود الحاجة حال الدفع ، وبه قال الشافعي (٣).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤ ـ ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٩.