وإن كان منشئا للسفر من بلده ، فإن كان غنيّا لم يدفع إليه ، وإن كان فقيرا دفعنا إليه لسفره وعوده.
وإن أراد لعوده ، فإن ادّعى ابن السبيل الحاجة ولم يعلم له أصل مال قبل قوله.
وإن علم له أصل مال في مكانه فادّعى ذهابه قبل قوله ، سواء ادّعى سببا ظاهرا أو خفيّا ، من غير يمين ـ خلافا للشافعي (١) ـ لما تقدّم في الفقير.
ولو علم أنّ له ببلده مالا ولا يعلم له في موضعه قبل قوله إجماعا.
والحاصل : أنّ الذي يأخذ مع الغنى خمسة : العامل والمؤلّفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وابن السبيل إذا كان محتاجا في مكانه.
مسألة ١٩٩ : يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا كالحج والعمرة ، أو ندبا كزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام ، ولا يعطى إذا كان معصية كقطع الطريق وما أشبه ذلك إجماعا.
وإن كان مباحا كسفر التنزّه جاز له الأخذ أيضا ، لأنّه فعل سائغ غير معصية ، فأشبه سفر الطاعة ، ولهذا يترخّص في القصر كسفر الطاعة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يعطي ، لأنّه لا حاجة به إليه ، فأشبه الغني (٢). والعلّة ممنوعة.
مسألة ٢٠٠ : مستحقّو الزكاة ينقسمون ، فمنهم من يأخذ أخذا مستقرّا وهم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلّفة قلوبهم بمعنى أنّ لهم صرف ما يأخذونه في أيّ شيء أرادوا ، سواء صرفوه في السبب الذي أخذوا لأجله أو لا.
ومنهم من يأخذ أخذا مراعى بمعنى أنّه إن صرفه في السبب الذي أخذ لأجله استقرّ ملكه وإلاّ استعيد منه على خلاف ، وهم أربعة : الغارم والمكاتب
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦١.