والفرق ظاهر ، لأنّ السيد ملك المدفوع بالدفع من المكاتب.
ولو تطوّع إنسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال الكتابة فكالأول.
مسألة ٢٠١ : لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدّين ، قال الشيخ : لا يرتجع سواء أبرئ من الدّين أو تطوّع غيره بالقضاء عنه (١) ، خلافا للشافعي (٢) ، وقد سلف مثله في المكاتب.
أمّا لو قضاه من ماله أو قضاه من غيره فلا يجوز له أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.
مسألة ٢٠٢ : لو دفع الإمام إلى الغازي السهم ولم يغز استردّ منه ، وهو اختيار الشيخ (٣) أيضا ، وبه قال الشافعي (٤) ، لأنّه أخذه لذلك فكان كالأجرة. وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو.
أمّا لو غزا وعاد وقد فضل معه شيء من الصدقة فإنّه لا يستردّ منه قولا واحدا ، وبه قال الشافعي (٥) ، لأنّا دفعنا كفايته ، وإنّما فضل بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه.
أمّا ابن السبيل فإذا دفع إليه مئونة السفر فلم يسافر ، ردّها ، وإن سافر وعاد وفضل معه شيء لم يستردّ ، لأنّه ملكه بسبب السفر وقد وجد ، فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه.
وقال الشافعي : يستردّ ، بخلاف الغازي ، لأنّا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو ، لحاجتنا إليه ، فصار كالمعاوضة ، وقد أتى به فلم يردّ ، وهنا دفعنا إليه ، لحاجته إلى سفره وقد حصل ، فما فضل يردّه ، لزوال حاجته إليه ، ولأنّه
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.
(٢) المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤.
(٥) المجموع ٦ : ٢١٤.