مسألة ٢٠٣ : لا يجب إعلام المدفوع إليه أنّها زكاة ، فلو أستحيي الفقير من أخذها علانية استحبّ إيصالها إليه على وجه الهدية ، ولا يعلم أنّها زكاة ، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به.
ولأنّ أبا بصير سأل الباقر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ قال : « أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن » (١) ولا نعلم في ذلك خلافا.
* * *
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٤.