الفصل الثاني
في وقت الإخراج
وفيه بحثان :
الأول
في التأخير
مسألة ٢٠٤ : الأموال قسمان : ما يراعى فيه الحول وهو الحيوان والأثمان ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وهو : أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر في ملكه ، وتكون الشرائط موجودة طول الحول كلّه ، وهي : النصاب وإمكان التصرف وزيادة السوم في الماشية والنقش في النقدين ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه.
وما لا يعتبر فيه الحول وهو : الثمار والغلاّت ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يبدو صلاحها ، وأمّا الإخراج منها فلا يجب حتى تجذّ الثمرة ، وتشمّس وتجفّف ، وتحصد الغلّة ، وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف.
إذا عرفت هذا ، فإذا حال الحول أو صفّت الغلّة وجذّت الثمار وجب الإخراج على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو الحسن