عبيد (١).
وقال أصحاب الشافعي : إنّه مقتضى قوله ، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها ، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا (٢).
وقال أبو حنيفة : يجعل الدّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا ، لأنّ الدّين يقضى من جنسه ، وهو قول الليث بن سعد وأحمد (٣).
هـ ـ لو كان الدّين لله تعالى كالكفّارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.
وأمّا المانعون في الآدمي ، ففيه (٤) وجهان : المنع كدين الآدمي ، لأنّه دين يجب قضاؤه.
وقال عليهالسلام : « دين الله أحقّ أن يقضى » (٥).
وعدمه ، لأنّ الزكاة آكد ، لتعلّقها بالعين (٦).
ولو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا ، لاختلاف سببهما.
وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة ، لأنّها صدقة (٧).
و ـ لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة ، لعدم تمكّنه من التصرّف.
ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها ، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.
وقال بعض الجمهور : يمنع ، لانقطاع تصرّفه في ماله. وقيل بالسقوط
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧٢.
(٢) المجموع ٥ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.
(٣) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.
(٤) أي : فلهم في دين الله تعالى وجهان.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ ـ ١٥٤.
(٦) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.
(٧) المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.