الكرخي من الحنفية (١) ، لقوله تعالى ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (٢) والأمر على الفور عند بعض علمائنا (٣) ، وعند الحنفي على الفور (٤).
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (٥).
ولأنّ المستحقّ مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدّين الحالّ والوديعة.
ولأنّ العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إنّها على التراخي ، وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها ، لأنّ الأمر ورد بها مطلقا ، فلا يختص زمانا كما لا يختص مكانا. ولأنّها لو هلكت لم تضمن (٦).
ونمنع الإطلاق ، بل الأمر بها معجّل ، والزمان يخالف المكان في الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص بالمكان. ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير.
مسألة ٢٠٥ : لو أخّر الإخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن ، لأنّه أخّر الواجب المضيّق عن وقته ، وفرّط بالتأخير فكان آثما ضامنا ،
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣.
(٢) الحج : ٤١ ، المزّمّل : ٢٠.
(٣) وهو : الشيخ الطوسي في العدّة : ٨٥ ـ ٨٦.
(٤) الظاهر أنّ المراد ب ( الحنفي ) هو : أبو الحسن الكرخي. وانظر : أصول السرخسي ١ : ٢٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ١٦ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٣ ، المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦.