وبه قال الزهري والحكم وحمّاد والثوري وأبو عبيد وأحمد والشافعي (١) ، لما تقدّم.
ولأنّه حقّ على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يبرأ منه ، كدين الآدمي.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (٢).
وقال أصحاب الرأي : يزكّي الباقي إلاّ أن يقصر عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط (٣).
أمّا لو كان عليه ضرر في تعجيل الإخراج مثل أن يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي ، ويخاف إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرّة أخرى ، أو خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها ، فله تأخيرها ، لقوله عليهالسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) (٤).
فروع :
أ ـ لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه ، ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت ، وكذا جميع العبادات الموسّعة ، لأنّ المضيّق أولى بالتقديم ، وكذا من عليه دين حالّ طولب به مع تمكّنه من دفعه ، أو خمس أو صدقة مفروضة.
ب ـ يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم ، لأنّ الزكاة معونة
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧ ، المجموع ٦ : ١٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ١٦ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.
(٣) المغني ٢ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٧.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ ـ ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٧ ـ ٢٨٨ و ٤ : ٢٢٧ ـ ٨٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٠ ، ١٥٧ و ١٠ : ١٣٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٧ ـ ٥٨.