وإرفاق فلا تكون سببا لضرر المالك ، ولا يضمن لو تلفت.
وهل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهرا وشهرين (١) ، لأنّ معاوية بن عمار قال للصادق عليهالسلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : « لا بأس » (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (٣).
والوجه : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، وتحمل الرواية عليه فلا يتقدّر بوقت ، بل بزوال العذر ، فإنّه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز له التأخير.
ويدلّ عليه قول الصادق عليهالسلام وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » (٤).
ولو أخّر مع إمكان التسليم ضمن على ما قلناه أوّلا.
ج ـ لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة ، فالأقرب : المنع وإن كان يسيرا.
وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس (٥).
د ـ الأقرب : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين.
مسألة ٢٠٦ : يستحب له حال حئول الحول عزل الزكاة عن ماله ، لأنّه
__________________
(١) النهاية : ١٨٣ ، وانظر : المقنعة : ٣٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٨.
(٥) المغني ٢ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦.