الفقير لا يملك إلاّ بالقبض ، فإذا وكّله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا ، لأنّه وكّله في الشراء بثمن لا يملكه ، وبقيت على ملك المالك ، فإذا تلفت كانت من ضمانه.
ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنّها زكاة أو لا.
مسألة ٢٠٧ : لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها أجزأت عنه إجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير ، لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه. ولأنّه في كلّ آن مخاطب بالإخراج ، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة.
البحث الثاني
في التعجيل
مسألة ٢٠٨ : المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب ـ وهو النصاب ـ أو لا ـ وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول ) (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » (٣).
وسأل زرارة الباقر عليهالسلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٩٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٢.