وعن بعض علمائنا جواز التقديم (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » (٢).
قال الشيخ : وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض ، فيكون صاحبه ضامنا له ، متى جاء وقت الزكاة والآخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه ، وإن لم يبق على صفته ضمن ، لا أنّه زكاة معجّلة (٣) ، ومثله قال ابن الجنيد (٤) ، لرواية الأحول عن الصادق عليهالسلام في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطي الزكاة » (٥).
فروع :
أ ـ لمّا منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير ، فإن دفعه على أنّه زكاة معجّلة كان الدفع باطلا ، وله استعادتها عندنا ، خلافا للباقين (٦).
ب ـ إذا دفع المالك قدر الزكاة فقد قلنا : إنّه قرض لا زكاة معجّلة ، فللمالك المطالبة بالمدفوع ، وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك ، لأنّه ملكها بالقبض.
ج ـ لو كان المدفوع ممّا يتمّ به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه ، لأنّه قرض خرج عن ملك المالك ، وليس زكاة. وعلى قول الآخرين هو زكاة
__________________
(١) حكاه المصنّف في المختلف : ١٨٨ ، عن ابن أبي عقيل.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٤ ـ ١١٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ـ ٩٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٤٥ ذيل الحديث ١١٥.
(٤) كما في المعتبر : ٢٧٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٤ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ٩٨.
(٦) منهم : ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.