ولو ملك ثلاثين من البقر فعجّل مسنّة زكاة لها ولنتاجها ، فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر ، وهو مذهبنا ، ويجب عليه في العشر ربع مسنّة.
وقيل : بالإجزاء ، لأنّ العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول ، فإنّه لو لا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شيء (١) ، فصارت الزيادة على النصاب على أربعة أقسام :
أ ـ ما لا يتبع في وجوب ولا حول ، وهو المستفاد من غير الجنس ، فهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه إجماعا.
ب ـ ما يتبع في الوجوب دون الحول ، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقلّ ، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على الخلاف.
ج ـ ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا ، فإنّه يتبع أصله في الحول ، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده.
د ـ ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا ، فإنّه لا يجزئ التعجيل قبل وجوده على الخلاف.
مسألة ٢١١ : إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله إن كانت عينه قائمة ، وبه قال الشافعي وأحمد (٢).
وقال أبو حنيفة : إنّه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه (٣).
ويترتّب على ذلك ثلاث مسائل :
الاولى : لو كان معه أربعون فعجّل منها شاة ، ثم حال الحول فإنّها
__________________
(١) راجع المغني ٢ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨١.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ و ١٤٨ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.