تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد (١).
أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضا سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاة معجلة لم تقع ، وكانت باقية على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.
وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجّل في حكم الموجود (٢).
وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ، لأنّ المعجّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه (٣).
الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجّل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة أخرى عندنا ، لعدم ضمّ السخال إلى الأمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.
وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى (٤).
وقال أبو حنيفة : لا تجب اخرى (٥) ، كما قلناه.
الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة أخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.
(٢) انظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ ـ ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.
(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.