وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم (١).
وينتقض بالبيع والإتلاف.
مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ، لأنّها لم تصر زكاة بعد ، وسيأتي.
مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار ـ وهو قول بعض الشافعية (٢) ـ لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.
وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز (٣) ، لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حئول الحول فجاز تقديمها.
مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع.
واختلف المجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث ـ وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم ـ لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.