إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها (١).
والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.
فروع :
أ ـ لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ، لأنّ قضاء الدّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.
ومنع الشافعي من ذلك (٢). وليس بمعتمد.
ب ـ قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشية فتوالدت ، أو مالا فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ، لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادق عليهالسلام : « أعطه وأغنه » (٣).
ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّا للإعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.
وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ، لأنّ ما أعطاه كان دينا عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حول الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له (٤).
وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلا : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكا
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.
(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠ و ٦٤ ـ ١٧٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.