للقابض ، لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوبا من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.
ج ـ إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.
مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ، لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.
وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلة كالولد ردّه أيضا مع العين ، لفساد الدفع.
وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ، لأنّها حدثت في ملك الفقير (١). وهو ممنوع.
نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذ ، لأنّه نماء ملكه.
ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانة في يده ، أمّا لو قبضها قرضا فإنّه يضمن النقصان.
وقال الشافعي في الأم : لا يضمنها ، لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه (٢).
__________________
(١) الام ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.
(٢) الام ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.