وله آخر : الضمان ، لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص (١).
ولو كانت العين تالفة ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلاّ القيمة.
ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ، لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض (٢).
وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسدا ، والملك باق على مالكه.
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.
والثاني : يضمنه يوم التلف (٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ، فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.
إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ، لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي (٤).
وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدّين الى ماله ، وإن كان حيوانا لم يضمّه ، لأنّه لمّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.