ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سئل عن رجل استقرض مالا ، وحال عليه الحول وهو عنده : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (١).
وفيه إشكال ، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية ، فلا يتعلّق بغيره بالشرط ، والحديث لا يدلّ على مطلوبه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا : الدّين لا زكاة فيه فلا بحث ، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك ، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اخرى على غيره.
ولقول الباقر عليهالسلام : « زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده [ شيء ] (٢) لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس [ ذلك المال ] (٣) لأحد غيره ـ ثم قال ـ يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! (٤) بل يزكّيه فإنّه عليه » (٥).
إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض ، إذ قبضه شرط في الملك.
مسألة ١٩ : من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعداً ، وحال عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٣٣ ـ ٨٣.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) زيادة من المصدر.
(٤) في التهذيب : « أن لا يزكّيه ».
(٥) التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، والكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ وفيه عن الإمام الصادق عليهالسلام