وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها (١).
وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ، لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.
مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ، لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (٢).
وفي الثاني : لا يجزئ (٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيرا عند الحول.
ونمنع الحكم في الأصل.
ولو دفعها إلى غني إلاّ أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإجزاء ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذ ممّن يستحقّ الزكاة.
وقال الشافعي : لا يجوز (٤) ، لأنّ التعجيل جاز للإرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.
وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله (٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم (٦) اعتبارا بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.
(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.
(٥) بارتداد مثلا.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.