استعادتها منه ثم دفعها إليه.
مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ، لأنّه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.
وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ (١) ـ وهو مذهب الشافعي (٢) ـ لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.
وإذا قال : هذه صدقة ، كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.
فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ، لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه احلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دينا عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.
وفي الثاني : لا يحلف ، لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع (٣).
لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ، لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.
لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ، لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ، لأنّ الزكاة
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.
(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.