ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاة في الحال ، فلم يقبل قوله.
أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلة ، فإنّ له الرجوع ، لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.
إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقا وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلاّ فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّا ولم يتغيّر الحال.
مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلاّ عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.
والثاني : الإجزاء ، لأنّ السخال تابعة للأمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الأمّهات صار ذلك كوجودها (٢).
ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاة عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ، لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي (٣).
ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.
وقال الشافعي : يجزئه ، لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول (٤).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.
(٣) انظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.
(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.