والشافعي في أحد القولين (١) ـ لقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢).
ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا (٣).
ولأنّ ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم (٤).
والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإمام أخذها ، ولا خلاف فيه.
ومطالبة أبي بكر ، لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.
وإنّما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.
إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ، لأنّه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.
مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل ، وبه قال الباقر عليهالسلام والشعبي والأوزاعي وأحمد (٥) ـ لأنّ الإمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ، لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.
(٤) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.
(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ـ ٦٧٢.