للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.
ويجب الدفع إليه مع طلبها ، لأنّه كالنائب للإمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمّا كان امتثال أمر الإمام واجبا فكذا أمر نائبه.
ولقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإعطاء.
مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلاّ بإذن الإمام ، لأنّه لا ولاية له إلاّ من قبله عليهالسلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.
ثم إن عيّن له الإمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي (٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد أمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة ، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.
ولو عيّن له المالك وعيّن له الإمام أيضا ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإمام خاصة.
ومع إطلاق الإمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي (٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.
إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ، لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإذن كغيره.
مسألة ٢٢٩ : وإذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.
(٢) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.