لم يحل على مالي الحول ، أو أبدلته ، صدّقه من غير يمين ، خلافا للشافعي (١) ، على ما تقدّم.
ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.
وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط (٢).
وقولنا أعدل ، لأنّ فيه توصّلا إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.
مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلاّت عند كمالها وقطفها وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافا كثيرا ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحبابا ، لتنضبط الأحوال.
فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلا ثقة يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإمام دفعا لحرج العود.
وإن رأى أن يكتبها دينا عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافا للشافعي (٣).
وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.
ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ، لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.