الحول ، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة ، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه.
وإن كان غائبا فلا زكاة فيه ، أمّا على أهله ، فلعدم الملك في حقّهم ، وأمّا عليه ، فلأنّها في معرض الإتلاف.
مسألة ٢٠ : عدم قرار الملك مقتض لنقصه ، فلو وهب نصابا لم يجر في الحول إلاّ بعد القبول والقبض ، لأنّ الملك إنّما يتمّ بهما ، فإن حال الحول على ملكه وجبت الزكاة.
وإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب ولا على الواهب وإن كان الرجوع بعد الحول.
ولو رجع الواهب قبل الأداء مع التمكّن منه قدّم حقّ الفقراء ، لتعلّقه بالعين حين الحول ، ولا يضمنه المتّهب كما لو تلف قبل رجوعه.
مسألة ٢١ : الموصى له إنّما يملك بأمرين : موت الموصي والقبول ، فلو أوصى له بنصاب لم ينتقل إليه إلاّ بهما ، فإذا مات الموصي وقبل ابتدأ الحول حينئذ ، لأنّه حين الملك ، وينبغي اشتراط القبض أو التمكّن منه.
وإن قلنا : القبول كاشف والملك يحصل بالوصيّة والموت فكذلك ، لقصور الملك قبله.
وأمّا الوارث فإنّما يملك بموت المورّث لا بصيرورة حياته غير مستقرة ، وإنّما يجري الحول من حين القبض أو تمكّنه منه ، فلو مات المورّث ولم تصل التركة إليه لم يعتدّ من الحول.
مسألة ٢٢ : لا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم ، فلو تأخّرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة ، لعدم استقرار الملك فإنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة بحكم فيعطي كلّ واحد من أيّ الأصناف شاء ، فلم يتمّ ملكه على شيء معيّن ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة.