ولأنّ أبا صالح قال : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال وأريد أن اخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ فقال : ادفعها إليهم ، فأتيت ابن عمر فقلت فقال [ مثل ] (١) ذلك ، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك ، فأتيت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك (٢).
ولا حجة فيه ، لأنّه ليس إجماعا ، ولجواز علم الإكراه. وكذا في حديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن حمل على الزكاة.
مسألة ٢٣٤ : إذا أخذ الجائر الزكاة ، قال الشيخ : لم يجزئ عنه (٣) ، لأنّ أبا أسامة قال للصادق عليهالسلام : جعلت فداك هؤلاء المصدّقون يأتوننا فيأخذون منّا الصدقة نعطيهم إيّاها؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم وإنّما الصدقة لأهلها » (٤).
وقال في التهذيب : الأفضل إعادتها (٥). وهو يعطي الجواز ، وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام في الزكاة : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى [ على هذا ] (٧) أن يزكّى مرتين » (٨).
وقال أبو حنيفة : تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال : إذا مرّ على الخوارج
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ١١٥ ، والمغني ٢ : ٥٠٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٢ ، المسألة ٣٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٨.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٩.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ و ١٦٥ ، المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.
(٧) زيادة من المصدر.
(٨) الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٦.