فعشّروه لا تجزئ عن زكاته (١).
وقال أبو عبيد : في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة ، لأنّهم ليسوا بأئمّة ، فأشبهوا قطّاع الطريق (٢).
والشافعي قال : إن أخذها إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأنّ إمامته لم تزل بفسقه (٣).
وقال أكثر الفقهاء من المحقّقين وأكثر أصحاب الشافعي : إنّ إمامته تزول بفسقه (٤).
وقال أحمد وعامة أصحاب الحديث منهم : لا تزول الإمامة بفسقه (٥).
وهذا كلّه عندنا باطل ، لأنّ الإمام عندنا يجب أن يكون معصوما ، فالدافع إلى غيره مفرّط فيضمن.
أمّا لو أخذها الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل ، وهو : أنّه إن كان بعد عزل المالك لها وتعيينها ، لم يضمن ، وأجزأت ، لأنّ له ولاية العزل ، فتصير أمانة في يده بعد العزل ، فإذا غصبت منه لم يضمن كسائر الأمانات ، وإن كان قبله لم تجزئ ، ولا تجب عليه فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا.
مسألة ٢٣٥ : إذا قبض الإمام أو الساعي الصدقة دعا لصاحبها. وهل هو واجب أو ندب؟ للشيخ قولان : أحدهما : الوجوب ـ وبه قال داود (٦) ـ لقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (٧) والأمر للوجوب (٨).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.
(٢) المغني ٢ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣.
(٣) حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.
(٤) حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.
(٥) حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢ ـ ٣٣ ، المسألة ٣٢.
(٦) المجموع ٦ : ١٧١ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٧.
(٧) التوبة : ١٠٣.
(٨) الخلاف ٢ : ١٢٥ ، المسألة ١٥٥.