هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا ، لأنّ ملكهم في غاية الضعف ، ولهذا يسقط بالإعراض ، وهو أحد وجهي الشافعي (١) ، وعن أحمد : الوجوب ، للملك (٢).
أما لو اختاروا التملّك ومضى حول من وقت التملّك ، فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة إن بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.
وإن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كانت جميعها ممّا تجب فيه الزكاة أو لا.
مسألة ٢٣ : لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وبه قال مالك والشافعي ـ في أحد القولين ـ وأحمد (٣) ، لأنّه ملكه ملكا تامّا بالعقد ، ويجوز التصرّف فيه بجميع أنواعه ، ولو كان جارية جاز له وطؤها.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الثاني : لا يلزمه أن يخرج عند تمام كلّ سنة إلاّ زكاة القدر الذي استقرّ ملكه عليه ، لأنّه قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام وهو يورث ضعف الملك (٤). وينتقض بالصداق.
قالوا : فيخرج في السنة الأولى زكاة ربع المال وهي : خمسة أثمان دينار ، لاستقرار الملك على الربع ، وعند تمام الثانية يستقرّ ملكه في خمسين وقد ملكها منذ سنتين ، فعليه زكاة خمسين لسنتين : ديناران ونصف ، لكنّه يحطّ عنه ما أدّى في الأولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار ، وعند تمام الثالثة
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٢.
(٢) المغني ٢ : ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٧.
(٣) المجموع ٦ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.
(٤) المجموع ٦ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.