نية ، فلا يعدّ عملا.
ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكّل حال الدفع الى الوكيل لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ لأنّ الفرض يتعلّق بالمالك ، والإجزاء يقع عنه.
ويحتمل الإجزاء لو نوى الوكيل ، لأنّه نائب عن المالك ، والفعل ممّا تدخله النيابة ، فصحّت نية الوكيل كالحج.
أمّا لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ، ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل ، أجزأ ، لأنّ النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة.
مسألة ٢٤١ : لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو الى الساعي ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ـ وبه قال أحمد (٢) ـ لأنّ الإمام وكيل للفقراء.
ولا فرق بين أن يطول زمان دفع الإمام إلى الفقراء وبين أن يقصر.
والساعي كالإمام ، لأنّه نائب عنه ، وهو نائب عن الفقراء.
ولو لم ينو المالك حالة الدفع الى الإمام أو الى الساعي ونوى أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ، قال الشيخ : إن أخذها الإمام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه ، وإن أخذها أحدهما منه كرها أجزأ (٣). وهو قول بعض الشافعية (٤) ، لأنّ تعذّر النية في حقّه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون ، ومع الاختيار يكون الدفع إلى نائب الفقراء بغير نية فلا يجزئ ، كما لو دفع الى الفقراء.
__________________
(١) المجموع ٦ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٦ ، المغني ٢ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٥.
(٢) المغني ٢ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٥.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٣.
(٤) المجموع ٦ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٥.