ولو نوى بجميع ما أخرجه الفرض والنفل معا لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوّعا ـ وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (١) ـ لأنّه شرّك بين الفرض والنفل في نيّته فلم يجزئ عن الفرض كالصلاة ، ولأنّ الفعل الواحد لا يقع على جهتين ، ولم ينو الفرض ، فلم يقع عنه.
وقال أبو يوسف : يجزئه عن الزكاة (٢) ، لأنّ النفل لا يفتقر الى تعيين النية ، فصار كأنّه نوى الزكاة والصدقة.
وليس بصحيح ، لما تقدّم.
مسألة ٢٤٤ : لو كان له مال غائب ، فأخرج الزكاة ، وقال : إن كان مالي سالما فهذه عنه ، أو تطوّع ، لم يجزئ عنه إن كان سالما ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه شرّك بين الفرض والنفل ، فلم تتخلّص نية الفرض.
وقال الشيخ في المبسوط : يجزئه (٤) وليس بمعتمد.
ولو قال : إن كان سالما فهذه عنه ، وإن كان تالفا فهي تطوع ، فكان سالما ، أجزأ عنه ، لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل ، وإنّما رتّب فيها النفل عن الفرض ، ونوى كلّ واحد منهما على تقدير لو لم يفعله لوقع لذلك ، فإنّه لو نوى أنّها عن ماله ، كان ذلك حكمها إن كان تالفا فهي تطوع ، فإذا خرج بذلك أجزأه.
ولو أخرج وقال : هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر ، أجزأه.
وكذا لو قال : عن مالي الغائب أو الحاضر ، فإنّه يجزئه عن السالم منهما ، لأنّه لا يجب عليه تعيين الزكاة بمال بعينه ، ولهذا لو كان له أربعمائة ، فأخرج
__________________
(١) حلية العلماء ٣ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٠.
(٢) حلية العلماء ٣ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٠.
(٣) الام ٢ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ ، المجموع ٦ : ١٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٢.