خمسة دراهم ينوي بها الزكاة أجزأه وإن لم يعيّنها عن إحدى المائتين.
ولو أخرج خمسة دراهم وقال : إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاة عمّا ورثته منه ، فكان قد ورث عنه ، لم يجزئه ، لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه النية ، بخلاف ما إذا باع مال مورّثه ثم بان أنّه قد ورثه ، فإنّه يصح البيع ، لأنّه لا يفتقر إلى النية ، والزكاة تفتقر إليها.
وقال الشيخ : يجزئه إن قلنا بوجوب الزكاة في الغائب ، ولو لم يكن قد مات ثم مات بعد ذلك ، لم يجزئ ، لفوات وقت النية (١).
مسألة ٢٤٥ : لو أخرج وقال : هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ، ولم يقل غير ذلك ، فبان سالما ، أجزأه.
وإن بان تالفا ، قال الشيخ : لم يكن له النقل الى غيره (٢) ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه عيّنها لذلك المال ، فأشبه ما لو كان عليه كفّارة ، فأعتق عبدا عن اخرى عيّنها فلم يقع عنها ، لم يجزئه عمّا عليه ، كما لو كان عليه كفّارة ظهار ويجرح رجلا ويقدّم العتق عن كفّارة القتل ، فيبرأ المجروح ، فإنّه لا يجزئه صرفها إلى الظهار وإن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها ، كذا الزكاة.
والوجه عندي : الإجزاء ، لأنّه نوى ما ليس ثابتا في ذمته ، ولم ينو مطلق التطوع ، فلم يزل ملكه عنه ، فيجوز له العدول الى غيره.
مسألة ٢٤٦ : يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته ، والتمكّن منه ، لأنّ الأصل بقاؤه ، وتكون نية الإخراج صحيحة إجماعا ، فلو دفعها الى الساعي أو الى الإمام باختياره وقال : هذه عن مالي الغائب ، فبان تالفا قبل الوجوب ، فإن كان المدفوع اليه قد فرّقها ، لم يرجع عليه ، وله أن يرجع على الفقراء مع بقاء العين ، لفساد الدفع ، وإن كانت في يده رجع بها ،
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٢.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٢.
(٣) فتح العزيز ٥ : ٥٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٠.