وكان له أن يجعلها عن غيره ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه دفعها الى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرّقها ، فيكون نائبا عنه ، ولا يضمن بالدفع الى الفقير ، لأنّه دفعها إليه بسؤاله.
مسألة ٢٤٧ : لو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه لم ينو الفرض ، فأشبه ما لو صلّى ألف ركعة بنية التطوّع ، فإنّه لا يجزئه عن الفرض.
وقال أصحاب أبي حنيفة : يجزئه استحسانا ، لأنّه تصرّف فيه تصرّفا لم يتعدّ به ، فلم يضمن الزكاة (٣).
وهو ممنوع ، لأنّه متعدّ بتصرّفه بقدر الزكاة بنية التطوّع.
ولو تصدّق ببعضه ، قال محمد : أجزأه عن زكاة ذلك البعض (٤) ، لأنّه لو تصدّق بجميعه أجزأه عن جميعه ، فأجزأه إذا تصدّق بالبعض عن البعض.
وقال أبو يوسف : لا يجزئه (٥) ، لأنّا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدّق بجميعه ، لزوال ملكه عن المال على وجه القربة ، وهنا لم يزل عن جميعه.
__________________
(١) الام ٢ : ٢٣ ، مختصر المزني : ٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٥.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٥.
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٤٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٣٤ ـ ٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٤٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٣٤ ـ ٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٦.