البحث الثاني
في كيفية التقسيط
مسألة ٢٤٨ : يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة ، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت ، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد ، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) (٢) أخبر بأنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم.
ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل ، قسّم فيهم ما بعثه علي عليهالسلام من اليمن (٣).
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمّل حمالة ، وأتاه فسأله ، فقال له عليهالسلام : ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) (٤).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، المجموع ٦ : ١٨٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٠٥.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ ـ ٤ و ٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٩.
(٣) صحيح البخاري ٩ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٤١ ـ ١٤٣ و ١٤٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٤٣ ـ ٤٧٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٨٧ ، مسند أحمد ٣ : ٤ ، ٣١ ، ٦٨ ، ٧٢ ، ٧٣.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ ـ ١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ ـ ١٦٤٠.