أكثر الأوقات ، فكانت حاجته أمسّ غالبا.
ولقول الكاظم عليهالسلام : « يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (١).
مسألة ٢٥٠ : ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها الى الفقراء المدقعين (٢) المعتادين بالسؤال ، لأنّ عادة العرب صرف المواشي على سبيل المنحة الأشهر والشهرين ، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلّة في نفسه ، جريا على عادة العرب.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع الى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين » قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : « لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة » (٣).
مسألة ٢٥١ : ولا حدّ للإعطاء ، إلاّ أنّه يستحب أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو : خمسة دراهم ، أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان (٤) وابنا بابويه (٥) وأكثر علمائنا (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٤.
(٢) الدّقعاء : التراب. يقال : دقع الرجل. أي : لصق بالتراب ذلاّ. الصحاح ٣ : ١٢٠٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٠ ـ ٣ ، علل الشرائع : ٣٧١ ، الباب ٩٦ ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٦.
(٤) المقنعة : ٤٠ ، النهاية : ١٨٩ ، الاقتصاد : ٢٨٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ): ٢٠٧.
(٥) المقنع : ٥٠ ، وحكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٢٨٤.
(٦) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٢.
(٧) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٦.