أكثر العلماء (١) ـ لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدّين ، وكما لو فرّقها.
وعن أحمد روايتان (٢).
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإجزاء (٣) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.
وهو ممنوع ، لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعا ، بخلاف غير الأصناف.
فروع :
أ ـ إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.
وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ، لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.
وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضا ، لأنّ الإخراج منه كزكاة المال (٤).
ب ـ لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ، لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ، لأنّه عدوان.
ولقول الصادق عليهالسلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده » (٥).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٢١.
(٢) المغني ٢ : ٥٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ١٦ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.