الفصل الخامس
في اللواحق
مسألة ٢٥٤ : إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهره الفقر ، فبان غنيا ، لم يكن عليه ضمان ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ النبي عليهالسلام أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : ( إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) (٢).
وقال للرجل الذي سأله الصدقة : ( إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك ) (٣) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
ولأنّ الاطّلاع على الباطن عسر. ولأنّه نائب عن الفقراء ، أمين لهم ، لم يوجد من جهته تفريط ، فلم يجب عليه الضمان.
ويكون له أن يستردّها من المدفوع إليه ، سواء أعلمه الإمام أنّها زكاة أو لا ، لأنّ الظاهر فيما يفرّقه الإمام ويقسّمه أنّه زكاة.
فإن وجد المدفوع استردّه ، سواء زادت عينه أو لا ، وسواء كانت الزيادة
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ ـ ٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٤ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٢٤ و ٥ : ٣٦٢.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٧ ـ ١٦٣٠.