وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإمام ـ وقد تقدّم في المسألة السابقة ـ وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.
وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإمام ، لأنّ الظاهر من قسمة الإمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ، لأنّه قد يتطوع (١).
والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ، لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.
ب ـ لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ، إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئا ، ومع فقد غيره إشكال.
وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.
ج ـ لو بان عبدا لمالك لم تجزئه ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ سواء كان الدافع الإمام أو المالك ، لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.
مسألة ٢٥٦ : لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممّن تجب نفقته ، قال الشيخ : حكمه حكم الغني (٣) ـ وقد تقدم ـ لأنّ الدفع واجب ، فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا للوجوب على الشرط
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٧.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦١.