الممكن ، فلا يضمن ، لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ، لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّا ، فكان الخطأ فيه عذرا ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله (١).
ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ، لما تقدّم.
مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.
وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب (٢).
فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شيء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.
وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه (٣). وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.
مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله عبيد بن
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.
(٢) المجموع ٦ : ٢٢٦.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٤.