زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا ، فاشترى بها مملوكا ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم » (١).
ولو قيل : يرثه الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجها ، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سائبة.
والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.
مسألة ٢٥٩ : إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه ، لم يضمن المالك ، وبرئت ذمته حين القبض ، وقد تقدّم بيانه.
ولو عدم هؤلاء والمستحقّ ، وأدركته الوفاة ، وجب أن يوصي بها ، لأنّها حقّ واجب عليه كالدّين ، وهو ظاهر.
مسألة ٢٦٠ : يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيرا ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (٢) ـ لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّه يعود نفعه إليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها (٣).
وليس بجيّد ، لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دين.
مسألة ٢٦١ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته من سهم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ ـ ١٥.
(٢) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ ـ ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.
(٣) المجموع ٦ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ ـ ٥٠ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٣.